السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
247
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 4 : 308 ، وعنه في رسالة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : 129 - 130 . ( 2 ) قال في الجواهر 16 : 22 « وفي كشف الأستاذ : « لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس » ولكن تنظر فيه قائلا : « ولعله لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج وإن كان للنظر فيه مجال ، بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا . . . » . ( 3 ) قال : « ظاهر الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه ، فلو وجد منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه ، على ما جزم به بعض » . رسالة الخمس : 30 .